المخالفة في الفعل تقتضي تنفيرا، وقد (واصل ومنع من الوصال). و) نكح تسعا)، ومنعت الأمة من ذلك؟ فاستبان أن هذه خيالات، وأن الفعل متردد، كاللفظ [المشترك].
وتمسكوا أيضا بقوله: {[فليحذر] الذين يخالفون [عن أمره]}. قالوا: والأمر يراد به الفعل والشأن، فلا بد من موافقته في شأنه كله، إلا ما دل الدليل على اختصاصه [به]. وهذا أيضًا فاسد، لأن إطلاق الأمر [على الشأن] تجوز بعيد، وإنما المراد الأمر الحقيقي الذي [نصب] لأجله من تبليغ الأحكام، ووجوب الطاعة في الأمر.
ومن أعظم ما تمسكوا به، وهو [أظهر] متمسك لهم، فعل الصحابة (رضي الله عنهم)، وهم أنهم (وصلوا الصيام لما واصل). و) خلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع). [و) أمرهم] عام الحديبية [بالتحلل] والحلق فتوقفوا