المسألة المعقودة على الدقاق في القول بمفهوم اللقب

هذا تمام ما اشتمل عليه الكتاب، وبقي علينا أن ندل على إبطال المفهوم، على حسب ما نختاره. وكلامنا مخصوص بما إذا لم يوجد سوى تخصيص الشيء بالذكر من غير دليل زائد، ويدل على بطلانه مسالك:

الأول: أن نقول: إثبات الحكم [للمنطوق] به ثابت، أما نفيه عما سواه، تلقيا من ذكره، واستنادًا إليه، [فلا] يعلم إلا بنقل من أهل اللغة، [متواتر] أو جار مجرى التواتر، [والجاري مجرى التواتر]: هو أن يطرد الأمر في لغتهم اطرادًا لا [يقتصر]، كأسماء الفاعلين والمفعولين، وكأمثلة المبالغة، [كضروب وقتولٍ]، والأعلم والأفضل، وإن كان هذا قد يستعمل بمعنى العالم، ولكن [الغالب] المبالغة والإشعار بالزيادة.

أما نقل الآحاد، [فلا يكتفي به] [عند كثير من الأصوليين. قالوا: إن إثبات لغة ينزل عليها كتاب الله وسنة نبيه بقول الآحاد، لا يكفي]. وهذا قد ذكره القاضي وغيره. وهو اقتصار منهم على مجرد الدعوى، معراة عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015