بالمفهوم، بناء على طلب التخصيص، لانتقاضه بتخصيص اللقب، فسلك مسلكًا آخر، وهو الصفة المناسبة، لتفهمه التعليل، ويتلقى المفهوم من التعليل. على حسب ما [مضى].
وقوله: (ومن سر هذا الفصل) إلى آخره. [كلام] يفيد ظاهره الفرق بين العلة المستنبطة والمومأ إليها، وليس الأمر (93/ب) كذلك، وإنما [اشترطت] تلك الشروط في المستنبطة، ليثبت كونها علة، فإن الناظر عند اطلاعه على الوصف المناسب مثلًا، يجوز كونه علة، ويغلب ذلك على ظنه، إن وجد بقية شروطه، فكانت الشروط في المستنبطة، ليثبت بها التعليل. أما النص فقد [أغنى] عن شروط الاستنباط، [وقد ثبت، فمالنا نطلب شروط ثبوته؟ فهذا فرق بين الاستنباط] والنص، [وفرق] بين المستنبطة والمنصوص عليها.