بالالتزام، [لا] بالشرط.
فإن قيل: [فقد] قلتم: إن الشرط لا دلالة [له] إلا على انتفاء المشروط، ولا يدل [على [ثبوته، [وإذا صرتم] إلى الكلام إلى أن الطلاق لا يفهم نفيه عند عدم الشرط، فقد نقضتم [ما قلتم]، ورجعتم عما أثبتم. قلنا: ليس الأمر كذلك، [فإنه إذا] انتفى الدخول، [انتفى الطلاق] المعلق عليه، وكذلك إذا قال: إن جئتني أكرمتك، فهذا القول لا تعلق له بغير [حالة] المجيء [بحال. فحالة عدم المجيء مسكوت عنها]، وحالة عدم دخول الدار [مسكوت عنها، باعتبار هذا الكلام، فإن أكرمه، أو طلقها من غير دخول الدار] [أو الإتيان]، لم يكن مناقضا