ب - أن ترجيح الراجح من الظنيين متعين عرفًا فكذا شرعًا للحديث (?).

ج - أن ترك العمل بالراجح يستلزم العمل بالمرجوح وأنه ممتنع عقلًا.

احتجوا:

أ - بأنه لو جاز هنا لجاز ترجيحًا للأظهر على الظاهر وأنه موجود في البينات.

ب - قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُواْ} وقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر" (?)، يلغي زيادة الظن.

والجواب: الدليل الظني لا يعارض القطعي.

" المقدمة الثانية"

الترجيح لا يجري في الأدلة اليقينية لاستحالة تعارض المفيدين لليقين، ولأن اليقين لا يقبل التقوية لأن احتمال النقيض (?) ينفي اليقين وعدمه ينفي التقوية.

ولقائل أن يقول (?): الثاني فيه نظر فقد يكون أحد اليقينين راجحًا.

" المقدمة الثالثة"

المشهور أن العقليات لا يجري الترجيح فيها. والحق أنا إن جوَّزنا للعوام التقليد فيها لم يمتنع ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015