ب - أن ترجيح الراجح من الظنيين متعين عرفًا فكذا شرعًا للحديث (?).
ج - أن ترك العمل بالراجح يستلزم العمل بالمرجوح وأنه ممتنع عقلًا.
احتجوا:
أ - بأنه لو جاز هنا لجاز ترجيحًا للأظهر على الظاهر وأنه موجود في البينات.
ب - قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُواْ} وقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر" (?)، يلغي زيادة الظن.
والجواب: الدليل الظني لا يعارض القطعي.
الترجيح لا يجري في الأدلة اليقينية لاستحالة تعارض المفيدين لليقين، ولأن اليقين لا يقبل التقوية لأن احتمال النقيض (?) ينفي اليقين وعدمه ينفي التقوية.
ولقائل أن يقول (?): الثاني فيه نظر فقد يكون أحد اليقينين راجحًا.
المشهور أن العقليات لا يجري الترجيح فيها. والحق أنا إن جوَّزنا للعوام التقليد فيها لم يمتنع ذلك.