جوَّز الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة خلافًا لبعضهم.
لنا وجهان:
الأول: أن الظن بقول الأكثر أقوى لوجوه:
أ - التواتر يفيد العلم فالعدد الأقرب إليه أقوى إفادة للظن.
ب - قول كل واحدٍ منهم يفيد قدرًا من الظن، فعند الاجتماع يفيد الزيادة لئلا يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان.
ج - الغلط والنسيان (?) وتعمد الكذب على الأكثر أبعد.
د - احتراز العاقل عن كذب يعرفه غيره أكثر.
هـ - المجموع أعظم من كل واحدٍ منهما فهو أعظم من ذلك الواحد.
و- الصحابة رجحت بقول الأكثر لما سبق (?)، والأقوى يجب العمل به كالترجيح بالقوة، ولا أثر لاجتماع المزيد مع المزيد عليه في محلٍ واحد بالضرورة.
الثاني: مخالفة الدليل محذور والزائد لا معارض له فلا يجوز مخالفته.
احتجوا بوجوه:
أ - قوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر" (?). فإن إيماءه (?) يلغي الزيادة، وترك العمل به في الترجيح بالقوة لاجتماع المزيد مع المزيد عليه وإفادته قوة الظن.