ورجع عمر عن تفصيل الأصابع في الدية بكتاب عمرو بن حزم (?) أنَّه في كل أصبعٍ عشرة، وقال لما سمع قول حمل (?) بن مالك (?)، أنَّه عليه السلام قضى في الجنين بغرة: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره، ورجع إلى توريث المرأة من دية زوجها بقول الضحاك (?): إنه عليه السلام كتب إليه أن يورث امرأة أشيم (?) الضبابي (?) من دية زوجها. وفزع في أمر المجوس إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015