والجواب عن:

أ - أنَّه ينفي انعقاد الِإجماع عن دلالة أو أمارة وأن فائدة الِإجماع الكشف عن دليل (?) من غير حاجة إِلى معرفة عينه.

ب- أنَّه (?) عن دليل لم ينقل استغناءً بالِإجماع عنه.

" المسألة الثَّانية"

يجوز صدوره عن الإمارة، وابن جرير (?) منع إمكانه، وبعضهم منع وقوعه، وبعضهم جوَّز وقوعه في الجليًة فقط.

لنا: أنَّه وقع. شاور عمر الصّحابة في حد الشارب فقال علي: (إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون) (?). وقال عبد الرحمن بن عوف: (هذا حدّ وأقل الحد ثمانون) (?). نصوا على الاجتهاد فلا يكون الِإجماع لنص استغنى به عنه، وأجمعوا على إمامة أبي بكر الصِّديق، بالقياس على تقديم النَّبيُّ إياه في الصَّلاة.

احتجوا بوجوه:

أ - الإمارة خفية. فامتنع أن يجمع الخلق العظيم المختلف الدواعي كجمعهم لطعام واحد وكلام واحد في ساعةٍ واحدةٍ، بخلاف الدلالة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015