الفصل الرابع فيما يصدر عنه الإجماع

" الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الِإجماع "وفيه مسألتان"

" المسألة الأولى"

لا يجوز صدور الإجماع عن شبهةٍ (?) خلافًا لقوم.

لنا: أن القول لا لدلالة وأمارة خطأ والإجماع على الخطأ يقدح في الإجماع.

احتجوا بوجهين (?):

أ - أن ما ذكرتم ينفي فائدة الإجماع.

ب- وقع (?) ذلك في بيع المراضاة وأجرة الحمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015