فإنها قوية والشبهة كالدلالة عند من يثبت بها، والدواعي إلى الجمع والأعياد (?) ظافرة.
ب - من يعتقد بطلان الحكم بالأمارة لا يحكم بها.
جـ - مخالف ما صدر عن الاجتهاد لا يفسق ولا يمنع منه. والمجمع عليه بخلافه فتنافيا (?).
والجواب عن:
أ - النقض باتفاق الشَّافعية والحنفية على قولي إماميهما.
ب- أن الخلاف في صحة القياس حادث، وأن الإمارة قد تشتبه بالدلالة، وأنه ينتقض لصدوره عن العموم وخبر الواحد.
جـ - أن تلك الأحكام ثابتة، ما لم تصر المسألة إجماعية.
فرع: موافقة الإجماع لخبر لا يدل على أنَّه لأجله، لجواز قيام الدليلين على مدلول، خلافًا لأبي عبد الله البصري.