ب (?) - أن الكل أعظم، وهو المراد وإلَّا تناول النصف الزائد بواحد.
جـ - أنَّه ليس المراد كل واحد وإلا لم يكن قوله عليه السَّلام وحده حجة.
د - أنَّه حجة على مخالف يوجد بعده.
هـ - أن الإنكار لمخالفته (?) خبر أبي سعيد (?).
و- أن (?) البيعة كافية في الإمامة.
ز - أن الإجماع لا يحصل بقول كلِّ بعضٍ بخلاف الخبر.
ح - أن المقطوع به كونهم مؤمنين، لا كونهم كل المؤمنين.
ط - أنا نتمسك بالإجماع حيث يعلم كما في زمان الصّحابة. وأعلم أن المجتهد الخامل يعتبر قوله إذ من عداه بعض المؤمنين.