وابن عباس وابن مسعود خالفاً الكل في مسائل (?) الفرائض. ولم يقل أحد أن خلافهم غير معتبر.
احتجوا بوجوه:
أ - أن لفظ المؤمنين والأمة يتناولهم تناول السوداء للبقرة التي (?) فيها شعرات بيض. والأسود للزنجي مع بياض حدقتيه وأسنانه.
ب- قوله عليه السَّلام. "عليكم بالسواد الأعظم" (?).
جـ- قوله عليه السَّلام: "الشَّيطان مع الواحد" (?).
د- الإجماع حجة على المخالف وأنه يستدعي مخالفًا.
هـ- إنكار الصّحابة على ابن عباس خلافه للباقين في الصرف.
و- اعتمدوا في خلافة أبي بكر على الإجماع مع مخالفة سعد وعلي.
ز- القياس على ترجيح الخبر بكثرة العدد.
ح- سبيل المجمعين سبيل المؤمنين قطعًا، لأنهم أخبروا عن كونهم مؤمنين، ويستحيل اتفاق الجمع العظيم على الكذب دون الواحد والإثنين.
ط- اعتبار ذلك لا يمنع انعقاد (?) اجماع ما لاحتماله مخالفة الواحد والإثنين في الكل.
والجواب عن:
أ - أنَّه مجاز (?) لصحة النفي عنهم وصحة استثناء الباقي.