" المسألة الثالثة"

يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف، خلافًا للصيرفي.

لنا: إجماع الصّحابة على إمامة أبي بكر بعد خلافهم واجماع التّابعين على منع بيع أم الولد بعد خلاف.

وله (?): ما مضى بجوابه.

" المسألة الرابعة"

اتفاق أهل العصر الثَّاني على أحد قولي أهل العصر الأول حجة، خلافًا لكثير من المتكلمين وفقهاء الشَّافعية والحنفية.

لنا: الآيات السابقة والقياس على الإجماع بعد التردد والفكر.

احتجوا بوجوه:

أ- قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (?).

والاتفاق الحادث لا ينفي التنازع السابق فوجب الرد.

ب- قوله عليه السَّلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (?).

جـ- لو كان حجةً لكان قول إحدى الطائفتين إذا ماتت الأخرى حجة فكان قولهم حجةً بالموت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015