د- ولكان ذلك على دليل لا يخفى على أهل العصر الأول.
هـ- ذلك إحداث لقول ثالث، وقد سبق بطلانه.
و- موتهم وحياتهم سواء. إذ تحفظ أقوالهم ويحتج بها وعليها ولا إجماع مع تلك الأقوال حال حياتهم.
ز- لو كان حجة لنقض القضاء بخلافه. وأهل العصر الأول أجمعوا على عدمه.
والجواب عن:
أ - أن التعلق بالإِجماع رَدَّ إلى الله والرسول وأن أهل العصر الثَّاني لم يتنازعوا، فلم يجب عليهم الرد، إذ المعلق بالشّرط عدم عند عدمه.
ب (?) - أنَّه خص عنه (?) الاقتداء بهم في التوقف حال الاستدلال، فكذا محل النزاع.
جـ- أن قولهم: إنَّما يكون حجة لا بالموت بل بالاندراج تحت الآيات.
د- أنَّه يجوز خفاء (?) ذلك الدليل على بعضهم.
هـ- أنَّه مشروط بعدم القطع بعده، كما أن (?) قطعهم بجواز التوقف حال الاستدلال مشروط بعدم القطع بعده.
و- أن بقاء أقوالهم على وجه يمنع من الإجماع بعدهم ممنوع، وبمعنى آخر لا يضر.
ز- أن لا ننقض الحكم المصادر في زمانهم بل المصادر في زمان حصول الإجماع.
إذا انقسمت الأمة قسمين، ثم مات أحدهما أو كفر كان قول الثَّاني