د- ولكان ذلك على دليل لا يخفى على أهل العصر الأول.

هـ- ذلك إحداث لقول ثالث، وقد سبق بطلانه.

و- موتهم وحياتهم سواء. إذ تحفظ أقوالهم ويحتج بها وعليها ولا إجماع مع تلك الأقوال حال حياتهم.

ز- لو كان حجة لنقض القضاء بخلافه. وأهل العصر الأول أجمعوا على عدمه.

والجواب عن:

أ - أن التعلق بالإِجماع رَدَّ إلى الله والرسول وأن أهل العصر الثَّاني لم يتنازعوا، فلم يجب عليهم الرد، إذ المعلق بالشّرط عدم عند عدمه.

ب (?) - أنَّه خص عنه (?) الاقتداء بهم في التوقف حال الاستدلال، فكذا محل النزاع.

جـ- أن قولهم: إنَّما يكون حجة لا بالموت بل بالاندراج تحت الآيات.

د- أنَّه يجوز خفاء (?) ذلك الدليل على بعضهم.

هـ- أنَّه مشروط بعدم القطع بعده، كما أن (?) قطعهم بجواز التوقف حال الاستدلال مشروط بعدم القطع بعده.

و- أن بقاء أقوالهم على وجه يمنع من الإجماع بعدهم ممنوع، وبمعنى آخر لا يضر.

ز- أن لا ننقض الحكم المصادر في زمانهم بل المصادر في زمان حصول الإجماع.

" المسألة الخامسة"

إذا انقسمت الأمة قسمين، ثم مات أحدهما أو كفر كان قول الثَّاني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015