الأخرى وإن لم ينصوا عليه وعلم اتحادهما في المأخذ كما قيل. من وَرَّثَ العمة أو الخالة ورث الأخرى، ومن منع لاتحادهما في أنهما من ذوي الأرحام فكذلك، لكنَّه أضعف الإجماعات (?). وإن لم يعلم جاز الفصل بينهما إذ ليس فيه مخالفة الإجماع لا في الحكم ولا في علته. ولأنه لو امتنع (?) ذلك (?)، لوجب على من وافق الشَّافعي في مسألة لدليل موافقته في الكل.

وللمانعين مطلقًا: أن ذلك خلاف ما أجمعوا عليه من عدم الفصل ووجوب الأخذ بقول أي طائفة كانت.

والجواب عن:

أ - لا نسلم أن ذلك إِجماع على عدم الفصل.

ب- ما سبق.

وللمجوزين مطلقًا: أن ابن سيرين (?) عمل في زوج وأبوين بقول عامة الصّحابة فقال: للأم ثلث ما يبقى. وفي زوجة وأبوين يقول ابن عباس: للأم ثلث المال. وقول الثوري (?) الجماع ناسياً يفطر دون الأكل ناسياً (?) مع اتحادهما في الطريقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015