والحكم والتلاوة معاً فيما روي عن عائشة (?) (فيما أنزل عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس) (?). وروي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة (?).
يجوز نسخ الخبر عما يجوز تغيره ماضياً كان أو مستقبلاً وعداً أو وعيداً أو خبراً عن حكم، خلافاً لأبي (?) علي وأبي هاشم وأكثر المتقدمين.
لنا: أن قوله: عمرتُ نوحاً ألف سنة، ولأعذبن الزاني أبداً، وأوجبت الحج أبداً في التناول للأوقات كالأمر، فجاز نسخه.
احتجوا: بأن نسخ الخبر يوهم الكذب ويستلزم جواز قوله: أهلكت عاداً ما أهلكتهم.
والجواب عن:
أ (?) - أن نسخ الأمر أيضاً يوهم البداء.
فإن قلتَ: النهي دل على أن الأمر لم يتناول ذلك الوقت.
قلت: فالناسخ أيضاً دل على أن الخبر لم يتناول تلك الصورة.