والحكم والتلاوة معاً فيما روي عن عائشة (?) (فيما أنزل عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس) (?). وروي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة (?).

" المسألة التاسعة"

يجوز نسخ الخبر عما يجوز تغيره ماضياً كان أو مستقبلاً وعداً أو وعيداً أو خبراً عن حكم، خلافاً لأبي (?) علي وأبي هاشم وأكثر المتقدمين.

لنا: أن قوله: عمرتُ نوحاً ألف سنة، ولأعذبن الزاني أبداً، وأوجبت الحج أبداً في التناول للأوقات كالأمر، فجاز نسخه.

احتجوا: بأن نسخ الخبر يوهم الكذب ويستلزم جواز قوله: أهلكت عاداً ما أهلكتهم.

والجواب عن:

أ (?) - أن نسخ الأمر أيضاً يوهم البداء.

فإن قلتَ: النهي دل على أن الأمر لم يتناول ذلك الوقت.

قلت: فالناسخ أيضاً دل على أن الخبر لم يتناول تلك الصورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015