ب- أن إهلاكهم لم يتكرر. فإن أراد بإهلاكهم ثانياً (?)، إهلاك بعضهم كان ذلك تخصيصاً.
إذا قال افعلوا هذا الفعل أبداً جاز نسخه، لأنه تأكيد لتناول الأزمان فهو كالكل المؤكد لتناول الأعيان، ولأن شرط النسخ وروده على ما يدل على الدوام، فالدال على الدوام لا ينافيه.
وخالف قوم محتجين (?): (بأن لفظ الدوام يفيد ما يفيده ذكر وقت وقت فلم يجز نسخه كذلك، وبأنه لو جاز ذلك لم يبق لنا طريق إلى العلم بالدوام).
والجواب عن:
أ (?) - أنه يمنع من جواز النسخ أصلًا وينتقض بتخصيص قوله: جاءني القوم كلهم.
ب- أن اليقين لا يحصل إلا من القرائن.