وأعم في الأزمان، لتناوله ما بين ورود الخبرين فاستويا (?).

والجواب عن:

أ- أن قول الصحابي ضعيف الدلالة، فيخص بما إذا كان الحادث أخص.

ب- أن دلائلنا (?) عين الفرق.

ب- أن المفصل لا يحتمل التخصيص.

د (?) - أنه إنما يصح لو كان الخاص المتقدم نهياً والعام المتأخر أمراً، فلو انعكس الأمر كان العام المتاخر عاماً مطلقاً إذ الأمر لا يفيد التكرار.

" الحالة الرابعة: أن لا يعلم التاريخ"

فالخاص يخصص العامِ عند الشافعي، وتوقف فيه أبو حنيفة، إذ الخاصِ بين أن يكوِن منسوخاً ومخصصاً وناسخاً مقبولاً إن كان متواتراً.

ومردوداً إن كان آحاداً والعام متواتراً. وهذا الاحتمال الأخير يضعف ما تمسك به أصحابنا من أن الخاص مقدم قارن العام أو تقدم أو تأخر فقدم مطلقاً.

وتمسكوا أيضاً بأنه يجوز التخصيص بالقياس مطلقاً، فبخبر الواحد أولى.

وهو ضعيف أيضاً، لأن أصل ذلك القياس إن كان مقدماً على العام لم يصح القياس عليه عندنا، فكذا إذا لم يعلم تقدمه عليه، بل المعتمد أن فقهاء الأمصار في هذه الأعصار يخصصون أعم الخبرين بأخصهما بلا علم بالتاريخ. ولا يلزم علينا (?) عدم تخصيص ابن عمر (?) قوله تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015