" الحالة الثانية: أن يعلم تأخر الخاص"

فإن ورد قبل وقت العمل بالعام كان تخصيصاً للعام، وجوازه فرع تأخير البيان عن الخطاب.

وإن ورد بعده كان نسخاً له لا تخصيصاً إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

" الحالة الثالثة: أن يعلم تأخير العام"

فيبنى العام على الخاص عند الشافعي وأبي الحسين. وقال أبو حنيفة والقاضي عبد الجبار العام ينسخ الخاص.

لنا: الوجوه المذكورة (?).

احتجا بوجوه:

أ- قول ابن عباس: (كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث).

ب- لفظان تعارضا فقدم الأخير، كما في العكس وفيه احتراز عن العقل المخصص.

جـ - القياس على ما (?) إذا فصل آحاد العموم، لأن كل منهما في قوة الآخر.

واحتج ابن العارض (?) على التوقف. بأن الخاص أخص في الأعيان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015