{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (?) بقوله عليه السلام: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" (?). وأنه لما سئل عن نكاح النصرانية حرمه بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (?) وجعله رافعاً لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (?) مع خصوصه، لأنا إنما (?) ادعينا إجماع أهل (?) هذه الأعصار وأيضاً يحتمل أنه فعل ذلك لدليل.

تنبيه: من توقف حيث توقف يجب عليه الترجيح. فذكر عيسى بن أبان فيه وجوهاً: عمل الأمة بأحد الخبرين، أو عمل أكثرهم به (?) مع عيبهم على من لم يعمل به أو شهرة رواية أحدهما. وزاد أبو عبدالله البصري وجهين: ورود أحدهما بياناً للآخر (?)، أو تضمنه حكماً شرعياً.

قال أبو الحسين البصري: هذه الأمور أمارة تأخير أحد الخبرين إذ لو كان مقدماً منسوخاً (?) لما كان كذلك. وهذا في تضمن الحكم الشرعي ضعيف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015