أنه عليه السلام جعل للجدة السدس (?). إذ الميتة إذا خلفت بنتين وزوجاً وجدةً كانت للبنتين أقل أقل الثلثين (?). وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (?) بخبر أبي سعيد (?) في المنع من بيع الدرهم بالدرهمين (?). وقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (?) بخعبر عبد الرحمن (?) في المجوس: (سُنوا بهم سنة أهل الكتاب) (?) وقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (?) بخبر أبي هريرة في المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتها وبنت أختها وبنت أخيها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015