الرابع: المسموع (?) المظنون "وفيه مسائل "
يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك (?). وقيل: لا يجوز.
وقال عيسى بن أبان: إن خص قبله بدليلٍ مقطوع جاز وإلا فلا. وقال الكرخي: إن خص بدليل منفصل قبله جاز وإلاَّ فلا. وتوقف القاضي فيه.
لنا: أنهما دليلان وتقديم العام على الخاص يلغيه فوجب تقديم الخاص عليه وتمسك الأصحاب بإجماع الصحابة إذ خصصوا قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} بخبر الصديق: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (?) وقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} (?). يقول محمد بن مسلمة (?) والمغيرة (?) بن شعبة