والاعتراض أن الصحابة إن أجمعت على تخصيص تلك الصور فلعلها خصت بالِإجماع وإلا سقط الدليل ولم يجب استناد (?) إجماعهم إلى هذه الأخبار إذ مستند الِإجماع قد يخفىِ للاستغناء بالِإجماع عنه. سلمنا: لكنها ربما كانت متواترة ثم صارت آحاداً.

احتج المانع بوجوه:

أ- الِإجماع (?): إذ رد عمر خبرَ فاطمة (?) بنت قيس وقال: (لا ندع كتاب (?) ربنا وسنّة نبينا يقول امرأةٍ لا ندري لعلها نسيت (?) أو كذبت).

ب- قوله عليه السلام: "إذا روي عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالف فردوه (?).

جـ- الكتاب مقطوع فقدم على الخبر المظنون.

د- لو جاز تخصيصه به لجاز نسخه به بجامع تقديم الخاص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015