إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} (?). ينفي وجوب كونه أقل وإلا لزم أن يكون كل واحد من الغاوين وغيرهم أقلَ من الآخر (?).
حجة القاضي: أن كون الاستثناء رجوعاً عن الِإقرار ينفي صحته.
وإنما صح في (?) القليل، لأنه في معرض النسيان لقلة إلتفات القلب إليه.
وأنه معدوم ههنا فلا يصح.
والجواب: الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على الباقي، فلا يكون رجوعاً.
الاستثناء من الِإثبات (?) نفي وفاقاً ومن النفي (?) إثبات خلافاً لأبي حنيفة (?).
لنا: أنه لو لم يكن كذلك لما تم الِإسلام بقوله: "لا إله إلَّا الله" فإنه لا يكون مثبتاً إلا له تعالى.
احتج (?): بقوله عليه السلام: "لا نكاح إلَّا بولي" (?). "ولا صلاة إلَّا بطهور" (?).