ولقائلٍ أن يقول (?): الِإثبات أعم منه بصفة العموم.

" المسألة السادسة"

الاستثناء الثاني: إن عطف على الأول أو كان أكثرَ منه أو مساوياً له، عاد إلى المستثنى (?) منه. وإلا فإلى الأول فقط. إذ لا بد من عوده إلى شيء ولم يعد إلى المستثنى منه فقط، إذ البعد يوجب مرجو حيتَه ولا إليهما إذ يُثبت للأول (?) ما ينفيه عن الثاني، فيلغو ويتناقض فتعين هو.

" المسألة السابعة"

إذا تعقب الاستثناء جملاً عاد إليها عند الشافعي وأصحابه (?) رضي الله عنهم، وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة وأصحابه- رحمهم الله تعالى-. ومشترك بينهما عند المرتضى (?) وتوقف القاضي في الكل. ومنهم من فصَّل وذكروا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015