قول الصحابي: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (?) وقضى بالشفعة للجار) (?) لا عموم له، لأن الحجة في المحكي، ولعله وقع في صورة خاصة وكذا قوله: (سمعته عليه السلام يقول: قضيت بالشفعة للجار) (?) لجواز أن
يكون ذلك القضاء بالشفعة لجارٍ معلوم ويكون الألف واللام للعهد. وهذا الاحتمال يقل (?) لو سمع منه هذا اللفظ مشافهة، إذ المعهود يعلمه السامع ظاهراً وكذا قول الراوي: (كان عليه السلام: يجمع بين الصلاتينِ في السفر) (?) إذ لفظ كان يفيد (?) تقدم الفعل دون التكرار. وقيل يفيده عرفاً. إذ لا يقال كان فلان يتهجد بالليل إذا تهجد مرة.
وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد الشفق (?) لا يحمل على الشفقين إذ المشترك لا