خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعده إلا لمنفصل فإنه لا يكون زمان الخطاب إنساناً ولا مؤمناً إلى غير ذلك، والحق أن العموم معلوم بالضرورة من دين محمد عليه السلام وذكر طريقان آخران:
1 - التمسك بقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} (?) وقوله عليه السلام: "بعثت إلى الأحرم والأسود" (?) وقوله عليه السلام: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (?).
ب- أنه عليه السلام متى أراد التخصيص بين فحيث لم يبين دل على العموم.
الأول: ضعيف إذ لفظ الناس والأحمر والأسود والواحد والجماعة يختص (?) بالموجودين.
والثاني: ضعيف (?) إذ الحاجة إلى التخصيص حيث اللفظ الموهم للعموم، وقد ثبت أن لفظ المشافهة لا يتناول المعدومين.