يستعمل في مفهوميه معاً. وكذا قوله (صلى عليه السلام في الكعبة) (?) لا يدل على جواز الفرض والنفل فيها. لأن العموم في اللفظ لا في الفعل.
قال الغزالي (?): المفهوم لا عموم له، إذ العموم لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مفهوماته.
فإن عنى به أنه لا يسمى عاماً، فالنزاع لفظي، وان عنى به أنه لا يفيد انتفاء الحكم عن كل ما عداه، فدليل كون المفهوم حجةً ينفيه.