قال الشافعي (?): (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال). كقوله عليه السلام لابن غيلان (?) حين أسلم على عشرة نسوة: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن " (?) من غير سؤال إيراد العقد عليهن جمعاً أو ترتيباً، وفيه نظر لاحتمال معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحال، فبنى (?) جوابه عليها.
العطف على العام لا يقتضي العموم. إذ مقتضاه نفس الجمع (?). قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (?) وقال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} والأول عام والثاني خاص.