الحكم به وعلى الثاني: إنه يجوز بقاء الحقيقة مع طرآن (?) صفة المؤثرية.
وعلى الثالث: إن الصادر من الشارع المؤثريَّة (?): وهي غيرهما ولها تعلق بالحكم.
الحكم قد يكون (?) إما بالصحة أو بالبطلان. وأراد المتكلمون بصحة العبادة "موافقة الشرع"، والفقهاء "إسقاط القضاء"، وعليه تبتنى (?) صلاة مَن ظن أنه متطهر (?).
ومعنى صحة العقد: ترتب آثاره عليه. والبطلان (?) والفساد يقابلانها (?). وعند الحنفية الفاسد ما ينعقد بأصله دون وصفه كالربا.
ويقرب من صحة العبادة إجزاؤها. وإنما يوصف الفعل به لو أمكن أن لا يترتب أثره عليه. لا كمعرفة الله تعالى وردّ الودائع.
فإجزاء الفعل: أن يكفي الإِتيان به في سقوط التعبّد به. وقيل: هو إسقاط (?) القضاء. وهو باطل لسقوط القضاء بالموت عند الإِتيان به بدون شرطه بلا إجزاء. ولتعليلنا وجوب القضاء بعد الإِجزاء ولأن القضاء يجب بأمر مجدد لما سنبيِّن.