المذكورة ونفي كلٍّ منها بخصوصه وعمومه، ولم تقم الدلالة على واحدٍ منها.
والثالث مجرد مطالبة.
قالوا الخطاب قد يرد بجعل الشيء سبباً (?) وشرطاً ومانعاً. فلله تعالى في حق (?) الزاني حكمان. وجوب الحد وجعل الزنا سبباً له. فنقول: إن عنوا بالسبب المعرّف فهو حق. وإن عنوا به المؤثر فهو باطل، إذ الحادث لا يؤثر في القديم ولأن حقيقة الزنا بعد الجعل إن بقيت كما كانت لم تؤثر كما
قبله وإلا فالمعدوم لا يؤثر. ولأن الصادر من الشّارع بعد الجهد إما الحكم فلم يكن الزنا مؤثراً أو موجبه وهو (?) قول المعتزلة وسنبطله. أو غيرهما (?) فلم يكن له تعلق بالحكم.
ولقائل أن يقول (?) على الأول: لعلّهم أرادوا جعل الزنا سبباً لتعلّق