ولقائل أن يقول (?): لو فسّر الإِجزاء بما يكفى الإِتيان به فى سقوط القضاء اندفع الوجهان الأولان.
العبادة إن أُدِّيت في وقتها بلا خلل فإن سبقه أداء بخلل سمِّيت إعادة وإلا أداء. وإن أُدِّيت خارج وقتها المضيق سميت قضاء إن وجد سبب وجوب الأداء وجب أو لم يجب أو (?) لا يصح منه عقلاً كالنائم أو شرعاً كالحائض.
أو يصح منه لكن سقط الوجوب بسبب (?) من جهة الله تعالى كالمرض، أو من جهته كالسفر. وقيل: إنما سمي قضاء في هذه الصور لأنه واجب الأداء وترك، وهو باطل إذ جواز الترك ينافي جزء (?) ماهية الوجوب وهو المنع منه:
ما جاز فعله سُمي (?) عزيمة (?) إن لم يوجد المقتضي للمنع منه ورخصة (?) إن وجد، وجب كأكل الميتة في المخمصة أو لا كالإِفطار في السفر.