قال البيهقي:

(وفي هذا انقطاع) اهـ.

وأخرجه البيهقي: (8/96، 97) وعبد الرزاق: (9/394) من طريق سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح نحوه.

قال البيهقي:

(جابر الجعفي لا يحتج به وقد خولف في لفظه وحكمه) انتهى.

وأخرجه الشافعي في "الأم": (6/92 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/95) من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.

وإسناده منقطع، ومسلم بن خالد الزَّنجي فيه ضعف.

وأخرجه عبد الرزاق: (9/395، 396) من طريق ابن جريج عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015