عنه قال: إن أصيبت إصبعان من أصابع المرأة جميعاً ففيهما عشرون من الإبل، فإن أصيبت ثلاث ففيهما خمس عشرة، فإن أصيبت أربع جميعاً ففيهن عشرون من الإبل، فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها، وعقل الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث ثم يفرق، عقل الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق، فيكون عقل الرجل في ديته، عقل المرأة في ديتها.
وإسناده منقطع أيضاً، وهذه آثار منقطعة يشد بعضها بعضاً، وخرج في "الإرواء": (7/305، 306، 307) بعض ما أراده المصنف هنا قبل هذا الموضع وبعده.
وأما أثر عثمان بن عفان: فينظر.
وأما أثر علي:
فأخرجه أبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (2/180) وعنه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/279) وعنه الشافعي في "الأم": (7/282 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/96) من طريق حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها.
وأخرجه محمد بن الحسن أيضاً في "الحجة": (4/284) وعنه الشافعي في "الأم": (7/282) وعن الشافعي البيهقي في "الكبرى": (8/96) من طريق محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، مثله.
وأخرجه عبد الرزاق: (9/397) من طريق الثوري عن حماد عن