قال المصنف (2/304) :
(ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس) . وقال (2/305) : (فإذا زادت _ يعني على الثلث _ صارت على النصف. روي هذا عن عمرو (صوابه عمر) وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم) انتهى.
أما أثر عمر بن الخطاب:
فعلقه البخاري في "الصحيح": (8/40-ط. عامرة) (كتاب الديات /باب القصاص بين الرجال والنساء) .
وأخرجه موصولاً سعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/97) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/300) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله عنه أن الأصابع سواء والخنصر والإبهام، وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف وأن في عين الدابة ربع ثمنها، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا قربه. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً، ورثته ما دامت في العدة.
هذا لفظ البيهقي، واقتصر ابن أبي شيبة على موضع الشاهد.