وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/474، 475) من طريق بقية نا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال: كنت جالساً عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ سأله رجل: هل للمطلقة ثلاثاً نفقة؟، فقلت: ليس لها نفقة، فقال ابن عباس: أصبت يابن أخي، أنا معك.
وإسناده جيد.
وأخرج سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/364 - ط. الأولى) ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/70 - ط. الأنوار) من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقول في المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها: أنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، ويحجان في عدتهما إن شاءتا.
والحجاج هو ابن أرطاة.
وأخرجه سعيد: (3/1/368) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (7/24) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/283) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تعتد المبتوتة حيث شاءت.