وإسناده صحيح.
قال المصنف (2/270) :
(فلها الفسخ فوراً ومتراخياً _ يعني لمن أعسر زوجها عن النفقة_ للحوق الضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة) انتهى.
أما أثر عمر:
فخرجه في "الإرواء": (7/228) في أول كتاب النفقات.
وأما أثر علي: فينظر.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الإمام أحمد: (2/252) والبخاري: (6/189، 190-ط. عامرة) وغيرهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك غنىً، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".