قال المصنف (2/269) :
(ولا شيء _ أي من النفقة والكِسْوة والسكنى _ لغير الحامل منهن، البائن والناشز والمتوفى عنها، لمفهوم ما سبق، وأما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة، فقد خالفه علي وابن عباس) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه مسلم في "صحيحه": (2/1118، 1119) وغيره من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفاً من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة.
وأما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (7/25) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/286 - ط. المنيرية) من طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً رضي الله عنه قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا سكنى.
وإسناده ضعيف، إبراهيم بن محمد لا يحتج به، وأبو جعفر لم يسمع من علي.