قال المصنف (2/230) :
(وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. نص عليه، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود) انتهى.
يأتي تخريجه في أول "كتاب العِدَّة".