قال المصنف (2/230) :

(وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. نص عليه، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود) انتهى.

يأتي تخريجه في أول "كتاب العِدَّة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015