قال المصنف (2/221، 222) :
(وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها، لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله، إلا أن ينوي تأكيداً متصلاً أو إفهاماً لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك، وغير المدخول بها تبين بالأولى، نوى بالثانية الإيقاع أو لا، متصلاً أو لا. روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود) انتهى.
أخرجه عبد الرزاق: (6/336) وأبوبكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/24) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/304 - ط. الأولى) من طريق مطرف عن الحكم أنه قال: إذا قال: هي طالق ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء، فقيل له: عمن هذا يا أبا عبد الله؟، فقال: عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
وهذا لفظ سعيد.
وفيه انقطاع، الحكم لم يدرك علياً وعبد الله وزيد.
وأخرجه سعيد في "سننه": (3/1/305) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/175-ط. المنيرية) من طريق خُصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته جميعاً ولم يكن دخل بها، قال: هي ثلاث، فإن طلق واحدة ثم ثَنَّى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأولى.
وإسناده ضعيف، زياد بن أبي مريم فيه جهالة ولم يسمع من ابن مسعود، وخُصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن معين وأبو زرعة.