قال المصنف (2/232) :
(وتعود الرجعية، والبائن إذا نكحها على ما بقي من طلاقها، ولو بعد وطء زوج آخر في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم _ ثم قال _ وعنه: ترجع بالثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.
أما أثر عمر وأبي هريرة:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/586 - ط. عبد الباقي) وعنه عبد الرزاق: (6/351) والشافعي في "الأم": (5/232-ط. بولاق) وفي "المسند": (294) وعنه البيهقي في "المعرفة" ورواه سعدان في "جزءه": (34) وعنه البيهقي في "الكبرى": (7/364، 365) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/398 - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/101) من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجاً غيره، فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها.
وهذا لفظ مالك، وإسناده صحيح.
وتابعهم سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند مالك، والبيهقي في "الكبرى" وفي "المعرفة"،