الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مرزوق التُّجَيْبي أن رجلاً أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته وقد ركب، فسأله فقال: إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين، قال: إني الآن مستعجل فإن أردت أن تركب خلفي حتى تقضي حاجتك فركب خلفه فقال: إن جاراً لي طلق امرأته في غضبه ولقي شدة، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها، ثم أَبْتَني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول، فقال له عثمان: لا تنكحها إلا نكاح رغبة.
وإسناده ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن عَنَج مجهول، أخرج له مسلم في "صحيحة" متابعة والتجيبي لم يسمع من عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وأخرج البيهقي: (7/208، 209) من طريق ابن لهيعة عن بُكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، ففرق بينهما وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دُلْسَة.
وإسناده ضعيف أيضاً.
وأما حديث علي:
فخرجه عنه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/308، 309) .
وأما حديث ابن عباس:
فخرجه عنه الألباني أيضاً في "الإرواء": (6/309) وخرجه موقوفاً آل الشيخ في "التكميل": (131) .