قال المصنف (2/161) :
(وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق..... إلا إن كان حراً. وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.
أما أثر ابن عمر:
فأخرجه عبد الرزاق قي "المصنف": (7/254) من طريق عبيد الله وعبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أُعْتِقَتْ عند حر فلا خيار لها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (7/251) من طريق ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تخير إلا أن تكون عند عبد.
وأخرجه بكر بن بكار في "أحاديثه": (34، 35) من طريق ليث عن نافع به بمعناه.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/210) من طريق سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليم بن يسار والحسن وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا خيار لها على الحر.
وإسناده صحيح.
وأما قول ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (10/153-ط. المنيرية) :
(وينسب قوم ذلك إلى ابن عباس، ولا نعلم هذا عنه) . انتهى.
أي لم يقف عليه مسنداً، وفيما ذكرته زيادة علم مُقَدَّمة.