قال المصنف (2/158) :

(والعمل عليه_ يعني بطلان نكاح المُحَلِّل_ عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان، وروي عن علي وابن عباس) انتهى.

أما أثر عمر:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/208) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/2/75 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (6/265) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/294) وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم والجوزجاني وابن حزم في "المحلى": (11/249 - ط. المنيرية) من طرق عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحللٍ ولا مُحَلَّلٍ له إلا رجمتهما.

وإسناده صحيح.

وروي عنه من غير هذا الوجه وفيه ضعف.

وأما أثر ابن عمر:

فخرجه العلامة الألباني رحمه الله في "الإرواء": (6/311، 312) .

وأما أثر عثمان:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/208) والبخاري في "التاريخ الكبير": (1/152) وابن حزم في "المحلى": (10/181) من طريق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015