عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصف.

وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح، وخرجه بهذا اللفظ في الطلاق من "الإرواء": (7/150) .

وأما أثر علي:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/158) وعبد الرزاق: (7/274) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/144) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما.

وإسناده منقطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015