قال المصنف (2/157) :

(يُروى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص) انتهى.

أما أثر عمر:

فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/303، 304) .

وأما أثر سعد بن أبي وقاص:

فأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (18/168، 169) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا العباس بن طالب حدثنا أبو إسحاق الطَّالْقاني عن ابن المبارك عن داود بن قيس قال: حدثتني أمي وكانت مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص قالت: رأيت سعداً زوج ابنته رجلاً من أهل الشام وشرط لها أن لا يخرجها، فأرادت أن تخرج معه فنهاها سعد، وكره خروجها، فأبت إلا أن تخرج، فقال سعد: اللهم لا تبلغها ما تريد، فأدركها الموت في الطريق، فقالت:

تذكرت من يبكي عليَّ فلم أجد

من الناس إلا أعبدي وولائدي

وإسناده صحيح عن أم داود بن قيس.

وأما أثر معاوية وعمرو بن العاص:

أخرجه سعيد بن منصور في السنن: (3/1/212 - ط. الأولى) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/517، 518 - ط. المنيرية) وعبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015