قال المصنف (2/154) :

(ولا لعبد جَمْع أكثر من ثنتين. وهو قول عمر وعلي) انتهى

أما أثر عمر:

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (7/274) ومن طريقه الإمام أحمد، قال عبد الرزاق: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح، فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين فَصَمَت عمر، كأنه رضي بذلك وأحبه.

قال بعضهم: قال له عمر: وافقت الذي في نفسي.

ولفظ أحمد فيه: فقال عبد الرحمن بن عوف يتزوج ثنتين وطلاقه ثنتان.

وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/239 - ط. الأولى) ومن طريقه البيهقي: (7/158) من طريق سفيان عن أيوب به بنحوه.

وإسناده منقطع.

وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/36 - ط. بولاق) وفي "المسند": (298) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/158، 368، 425) وسعيد بن منصور: (3/1/344) وعبد الرزاق: (7/221، 274) والدارقطني في "السنن": (3/308) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (9/38، 39) من طريق سفيان عن محمد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015