قال المصنف (1/347) :
(إن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً ... روي عن ابن عباس: أنه لا بأس به) انتهى.
أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/28) من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار: أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يقول: أُعَجِّل لك وتضع عني.
وإسناده صحيح.
وفي المكاتب أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (7/28، 29) ومن طريقة البيهقي في "الكبرى": (10/335) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/429) من طريق سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك، لا بأس به.
وإسناده ضعيف لحال جابر الجعفي.
وأخرجه سحنون في "المدونة": (7/237) من طريق ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً بمقاطعة المكاتب بالذهب والورق.
وعمر بن قيس المكي متروك الحديث.