قال المصنف (1/379) :
(وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه) انتهى. يعني على رافع بن خديج في النهي عن كِرَاء المزارع.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (5/187 - ط. ميمنية) وأبوداود: (3/257) والنسائي في "الكبرى": (3/106) وفي "المجتبى": (7/50 - سندي) وابن ماجه: (2/822) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/342) (14/276) وفي "المسند": (قطعة منه "مسند زيد" رقم 123 - ط. الوطن) والطبراني في "الكبير": (5/125) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/110 - ط. الأنوار) والبيهقي في "الكبرى": (6/134) وابن حزم في "المحلى": (8/220) والخطيب البغدادي في "الكفاية": (427) وفي "الموضح": (1/176) وابن الجوزي في "التحقيق": (2/223 - ط. الأولى) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنهما، أنا والله أعلم منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" فسمع رافع قوله: "فلا تكرو