قال المصنف (1/347) :
(كرهه ابن عمر وقال: نهى عمر أن تباع العين بالدين) انتهى.
ذكره في "الإرواء": (5/253) وسكت عليه فلم يخرجه.
وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/28) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/72) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم سأل ابن عمر قلت: لرجل عليَّ دين، فقال لي: عَجِّل لي وأضع عنك؟، فنهاني عنه، وقال: نهى أمير المؤمنين - يعني عمر رضي الله تعالى عنه - أن نبيع العين بالدين.
وإسناده صحيح.